السيد حسن القبانچي
59
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الأول : شروط صحة البيع 6477 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من عقار أهل الذمّة ولا من أرضهم شيئاً ; لأنّه فيء المسلمين ، الخبر ( 1 ) . 6478 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده بما كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع داراً من تركة والده وأدّى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك شيء ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان إنّما أصاب تلك الدار من عمله ذلك غرم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعاً ، وإن لم يكن ذلك فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقّه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ( 2 ) .
--> ( 1 ) - الجعفريات : 81 ; مستدرك الوسائل 13 : 242 ح 15249 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 59 ; مستدرك الوسائل 13 : 229 ح 15208 .